قبيلة العرماني

قبيلة العرماني (https://www.arman-azd.net/vb/)
-   المجلس الإسلامي (https://www.arman-azd.net/vb/a-6/)
-   -   المواقيت (https://www.arman-azd.net/vb/a-6/a-5177/)

مسري الذيب 11-05-2011 03:35 PM

المواقيت
 
المواقيت

http://www.arman-azd.com/vb/Media%5Cbullet.gif من مر على أي واحد من المواقيت التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حاذاه جوا أو برا أو بحرا وهو يريد الحج والعمرة وجب عليه الإحرام , وإذا كان لا يريد الحج والعمرة فلا يجب عليه أن يحرم , وإذا جاوزها بدون إرادة حج أو عمرة ثم أنشأ الحج أو العمرة من مكة أو جدة فإنه يحرم بالحج من حيث أنشأ من مكة أو جدة - مثلا - أما العمرة فإن أنشأها خارج الحرم أحرم من حيث أنشأ , وإن أنشأها من داخل الحرم فعليه أن يخرج إلى أدنى الحِلِّ ويحرم منه للعمرة .


http://www.arman-azd.com/vb/Media%5Cbullet.gif أحرم النبي صلى الله عليه وسلم - أي أهلَّ بالنسك - من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة , وكذلك غسله - عليه الصلاة والسلام - كان بذي الحليفة . ولم يحرم أو يغتسل للإحرام في المدينة .


http://www.arman-azd.com/vb/Media%5Cbullet.gif جدة ميقات لأهل جدة والمقيمين بها إذا أرادوا حجا أو عمرة , وكذا من مر بها ممن لا يريد الحج والعمرة ثم بدا له الحج أو العمرة وهو بها فإنه يحرم منها .
وأما جعل جدة ميقاتا بدلا من يلملم فلا أصل له , فمن مر على يلملم وترك الإحرام منه وأحرم من جدة وجب عليه دم , كمن جاوز سائر المواقيت وهو يريد حجا أو عمرة .


http://www.arman-azd.com/vb/Media%5Cbullet.gif ميقات العمرة لمن كان بمكة الحلّ , بل قال المحب الطبري : لا أعلم أحدا جعل مكة ميقاتا للعمرة . وحديث ابن عباس :حتى أهل مكة من مكة يتعين حمله على القارن والمفرد للحج دون المعتمر عمرة مفردة ; لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تحرم بعمرتها من التنعيم , وكانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرم . وحديث ابن عباس عامٌّ وحديث عائشة خاصٌّ , ويتعين حمل العام على الخاص .


http://www.arman-azd.com/vb/Media%5Cbullet.gif التنعيم والجعرانة من الحل , وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تحرم من التنعيم لأنه أدنى الحل , ومن أراد العمرة ممن كان في الحرم فيلزمه الخروج إلى الحل - التنعيم أو غيرها - ليحرم بالعمرة ، وإذا أحرم بالعمرة داخل الحرم لزمه دم .


http://www.arman-azd.com/vb/Media%5Cbullet.gif يجب على أهل مصر والمغرب أن يحرموا من رابغ أو مما يحاذيها جوا إذا سافروا بالطائرة , أو مما يحاذيها بحرا إذا سافروا بالبحر , وليس لهم أن يؤخروا الإحرام حتى يحرموا من جدة .


http://www.arman-azd.com/vb/Media%5Cbullet.gif يجب على من جاء حاجا أو معتمرا بالطائرة أن يحرم حين يحاذي أول ميقات يمر عليه , وإن نوى الدخول في الإحرام بالحج أو العمرة ولبى قبل الميقات الذي سيمر عليه خشية أن يتجاوزه غير محرم فلا بأس . أما التهيؤ للإحرام بتنظيف أو غسل أو ارتداء ملابس الإحرام فيجوز في أي مكان .


http://www.arman-azd.com/vb/Media%5Cbullet.gif
العبرة في النيابة بالحج بميقات النائب عن غيره في الحج على الصحيح من قولي العلماء , وعلى هذا فيجوز لمن كان بالباكستان أن ينيب رجلا من مكة ونحوها من البلاد القريبة من الحرم .



http://www.arman-azd.com/vb/Media%5Cbullet.gif إذا تجاوز الحاج أو المعتمر ميقات بلده بدون إحرام , ثم أحرم من ميقات بلد آخر غير ميقات بلده , فعليه دم لأنه تجاوز ميقات بلده وأحرم دونه .


http://www.arman-azd.com/vb/Media%5Cbullet.gif بالنسبة للذين يقدمون عن طريق الجو إلى جدة ثم يبادرون للذهاب إلى المدينة ثم يحرمون من ميقات أهل المدينة فلا حرج عليهم .


http://www.arman-azd.com/vb/Media%5Cbullet.gif من جاء من خارج المواقيت لأداء عمل داخل منطقة المواقيت ثم بدا له الحج أو العمرة فإنه يحرم من مكانه , أما من كان عازما على الحج والعمرة حين مروره بالميقات فإن عليه أن يرجع إلى الميقات ليحرم منه . فإن لم يرجع وأحرم دون المواقيت فعليه دم .


http://www.arman-azd.com/vb/Media%5Cbullet.gif من مر بالميقات وهو غير مريد للحج أو العمرة فلا شيء عليه إذا لم يحرم .


http://www.arman-azd.com/vb/Media%5Cbullet.gif وأجابوا من مر بالميقات(قرن المنازل- السيل)وهو يريد الحج لكن له غرض يريد قضاءه في مكة ثم سافر إلى المدينة وأحرم من ميقاتها بالحج : بأنه ما دام قد خرج إلى ميقات أهل المدينة وأحرم منه , فلا شيء عليه في دخوله الحرم بلا إحرام , وكان الأولى له أن يدخل من ميقات أهل نجد(قرن المنازل- السيل)محرما .


http://www.arman-azd.com/vb/Media%5Cbullet.gif من ذهب إلى مكة وكان قصده الفرجة وحب الاستطلاع لكنه أدى مناسك الحج ونواه عند الإحرام فحجه صحيح , وهذا قريب في الحكم ممن قصد التجارة مع الحج غير أن له تأثيرا على مقدار ثوابه عن الحج , حيث نوى نية أخرى . وإن أعاد الحج احتياطا رغبة في عظم الثواب فذلك أعظم لأجره وأتم لنسكه .


ومن كان قصده الفرجة فقط وإنما أدى أعماله ظاهرا ليستر مقصده عمن معه فحجه غير صحيح , لأن النية ركن في الحج لا يصح بدونها , ويجب عليه الإعادة عند الاستطاعة .



موقع الحج والعمرة

صقر التويم 11-06-2011 12:35 AM

رد: المواقيت
 
الله يعطيك العافيه ويجزيك خير


الساعة الآن 09:41 AM

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
الحقوق محفوظة لمنتدى قبيلة عرمان الرسمي 2020م
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010


SEO by vBSEO 3.6.0